أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بيع الثمر على الشجر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بيع الثمر على الشجر
معلومات عن الفتوى: بيع الثمر على الشجر
رقم الفتوى :
9118
عنوان الفتوى :
بيع الثمر على الشجر
القسم التابعة له
:
أركان البيع وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم الدين فى بيع الثمار وهى على الأشجار لم تنضج بعد؟
نص الجواب
الثمار قبل أن تنضج لها حالتان ، الحالة الأولى لا تكون صالحة ، والحالة الثانية يبدو صلاحها .
فبيعها قبل صلاحها جاء النهى عنه فى رواية لأحمد وأصحاب السنن إلا النسائى، فعن أنس رضى الله عنه قال : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد .
وعلى هذا الرأى جماعة من العلماء ، ورأى آخرون أن البيع يصح ، تمسكا بعموم قوله تعالى{وأحل الله البيع} البقرة :275 قال أبو حنيفة : ويؤمر بالقطع وهو المشهور من مذهب الشافعى .
فأما البيع بعد الصلاح التام فيصح مع شرط القطع إجماعا ، ويفسد البيع مع شرط البقاء إجماعا إن جهلت المدة ، فإن علمت صح عند بعضهم .
أما بيعها قبل بدو صلاحها فقد جاء النهى عنه فى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" رواه مسلم وغيره .
وعليه فقد حكم ببطلانه قلة من العلماء ، وقال الجمهور بصحته إذا شرط قطع الثمار، وقال أكثر الحنفية ، يصح إن لم يشترط التبقية على الشجر .
فالموضوع فيه خلاف ، ويجوز اتباع أى رأى . ولزيادة المعرفة يراجع "نيل الأوطار للشوكانى" ج 5 ص 185
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: